الدين البهائي
"لتكن رؤيتكم عالمية ..." -- حضرة بهاء الله
"لو رزقت قليلًا من زلال المعرفة الإلهيّة لعرفت بأنَّ الحياة الحقيقيّة هي حياة القلب لا حياةُ الجسد ..." -- حضرة بهاء الله
"إن دين الله ومذهب الله يهدف إلى حفظ واتحاد واتفاق العالم والمحبة والألفة بين اهل العالم." -- حضرة بهاء الله

الاحوال الشخصية

الوصية والميراث

قرّر حضرة بهاء الله أنْ تكونَ لكلّ شخص الحريّة في التّصرف في أملاكه أيّام حياته بأيّة طريقة يراها، وواجب على كلّ فرد كتابة وصيّته مبيّنًا فيها كيفيّة التّصرف بميراثه بعد موته. وإذا توفّي شخصٌ دونَ أنْ يتركَ وصيّة قُدِّرت ثروته وقسِّمت تقسيمًا متناسبًا وفق نسبة معيّنة بين سبع طبقات من الورّاث هي: الذّريّة، الزّوجة أو الزّوج، الآباء، الأمهات، الإخوان، الأخوات والمعلّمون. ويُقسّم الميراث تقسيمًا تنازليًّا من الطّبقة الأولى إلى الأخيرة. وإذا لم تكن للمتوفي ذريّة ذَهَبَ سهمها إلى الخزانة العامّة وإذا كانت له ذريّة ولم تكن له إحدى الطّبقات السّت الأخرى أو كلّها ذَهَبَ ثلث سهمها إلى الخزانة العامّة ورجع الثّلثان إلى الذّريّة.


وليس هناك في شريعة حضرة بهاء الله نص يمنع الإنسان من التّوصية بميراثه إلى فرد واحد إذا شاء ذلك، ولكنّ البهائيّيّن طبعًا يتأثّرون في كتابة وصاياهم بالطّريقة الّتي وضعها حضرة بهاء الله للميراث الّذي لا وصيّة فيه، وهي الطّريقة الّتي تضمن تقسيم الميراث بين عدد كبير من الورّاث. من كتاب بهاء الله والعصر الجديد.


تقسيم الإرث

جاء في الكتاب الاقدس قوله تعالى:


١- ...

"قد قسمنا المواريث على عدد الزآء منها قدّر لذرياتكم من كتاب الطآء على عدد المقت وللازواج من كتاب الحآء على عدد التآء والفآء وللابآء من كتاب الزآء على عدد التآء والكاف وللأمهات من كتاب الواو على عدد الرفيع وللاخوان من كتاب الهآء عدد الشين وللاخوات من كتاب الدال عدد الراء والميم وللمعلمين من كتاب الجيم عدد القاف والفآء كذلك حكم مبشري الذي يذكرني في الليالي والاسحار. انا لما سمعنا ضجيج الذريات في الاصلاب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا عن الاخرى انه لهو المقتدر على يشاء يفعل بسلطانه كيف اراد."


"من مات ولم يكن له ذرية ترجع حقوقهم إلى بيت العدل ليصرفوها امنآء الرحمن في الايتام والارامل وما ينتفع به جمهور الناس ليشكروا ربهم العزيز الغفار."


"والذي له ذرية ولم يكن ما دونها عما حدد في الكتاب يرجع الثلثان مما تركه إلى الذرية والثلث إلى بيت العدل كذلك حكم الغني المتعال بالعظمة والاجلال."


"والذي لم يكن له من يرثه وكان له ذو القربى من ابنآء الاخ والاخت وبناتهما فلهم الثلثان والا للاعمام والاخوال والعمات والخالات ومن بعدهم وبعدهن لابنآئهم وابنآئهن وبناتهم وبناتهن والثلث يرجع إلى مقر العدل امرا في الكتاب من لدى الله مالك الرقاب."


"من مات ولم يكن له احد من الذين نزلت اسمآئهم من القلم الاعلى ترجع الاموال كلها إلى المقر المذكور لتصرف فيما امر الله به انه لهو المقتدر الامار."


"وجعلنا الدار المسكونة والالبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الاناث والوراث انه لهو المعطي الفياض."


"ان الذي مات في ايام والده وله ذرية اولئك يرثون ما لابيهم في كتاب الله اقسموا بينهم بالعدل الخالص كذلك ماج بحر الكلام وقذف لئالي الاحكام من لدن مالك الانام."


"والذي ترك ذرية ضعافا سلموا ما لهم إلى امين ليتجر لهم إلى ان يبلغوا رشدهم او إلى محل الشراكة ثم عينوا للامين حقا مما حصل من التجارة والاقتراف."


"كل ذلك بعد ادآء حق الله والديون لو تكون عليه وتجهيز الاسباب للكفن والدفن وحمل الميت بالعزة الاعتزاز كذلك حكم مالك المبدء والمأب."


"قل هذا لهو العلم المكنون الذي لن يتغير لانه بدء بالطآء المدلة على الاسم المخزون الظاهر الممتنع المنيع. وما خصصناه للذريات هذا من فضل الله عليهم ليشكروا ربهم الرحمن الرحيم." الكتاب الاقدس، فقرة ٢٠ حتى ٢٩.


٢- قد قسمنا المواريث على عدد الزآء


لا تطبق أحكام المواريث إلا إذا مات الشخص ولم يترك وصية. وقد أمر حضرة بهاء الله في الكتاب الأقدس كل مؤمن أن يكتب وصيته. وذكر صراحة في مكان آخر أن لكل فرد الحق الكامل في التصرف في ماله، وله أن يحدد بحرية كيفية توزيع تركته، ويعين في وصيته الموصى إليهم سواء كانوا من أهل البهاء أو من غيرهم وجاء في رسالة كتبت بناء على تعليمات من حضرة ولي أمر الله في هذا الشأن أنه: "مع أن للبهائي أن يوصي بتقسيم تركته كيف يشاء، إلا أنه ملزم أدبيا ووجدانيا ألا يغفل عند كتابة وصيته ضرورة اتباع ما أمر به حضرة بهاء الله بخصوص الوظيفة الاجتماعية للثروة، وضرورة تجنب تكدس الثروات وتركيزها في أيد قليلة، أو في فئات معينة."


والآية الكريمة أعلاه هي مقدمة لعرض مفصل يشرح فيه حضرة بهاء الله أحكام المواريث في شريعته. وفي قراءتنا لهذا العرض ينبغي أن نتذكر أن لغة هذه الأحكام تفترض أن المتوفى رجلا، ولكن تسري هذه الأحكام أيضا، مع ما يقتضيه الحال من تغيير، إذا كانت المتوفاة امرأة.


إن نظام المواريث يعتمد أساسا على الأحكام التي سنّها حضرة الباب في كتاب البيان ويقضي بتوزيع التركة على سبع طبقات من الورّاث: الذرية، والأزواج، والأب، والأم، والأخوة، والأخوات، والمعلمين. والأصل العام في أحكام المواريث في الشريعة البهائية، أنه إذا لم يترك المتوفى وصية تقسم تركته على النحو التالي:


١- إذا كان المتوفى أبا وله دار كان يسكنها، يختص الابن الأرشد بهذا المسكن.
٢- إذا لم يترك المتوفى ذرية ذكور، ترث ذريته من الإناث ثلثي دار سكناه، ويرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل.
٣- توزع باقي التركة على الطبقات السبع من الوراث. ولتفصيل ما يتعلق بعدد الأسهم التي تؤول لكل طبقة.
٤- عند وجود أكثر من وارث في الطبقة الواحدة تقسم عليهم الأسهم المخصصة لهذه الطبقة بالتساوي، ذكورا كانوا أو إناثا.
٥- في حالة عدم وجود ذرية ترجع حصتهم إلى بيت العدل.
٦- عند وجود ذرية وغياب كل طبقات الورّاث الآخرين أو بعضهم، يرجع ثلثا حصصهم إلى ذرية والثلث الآخر إلى بيت العدل.
٧- عند عدم وجود أي من طبقات الورّاث المذكورة في الكتاب، يرجع ثلثا حصصهم إلى ذرية إخوة وأخوات المتوفى، وإن لم يوجدوا ترجع حصصهم إلى الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإن لم يوجدوا فإلى ذرياتهم من البنين والبنات. وفي كل الاحوال يرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل.
٨- إذا لم يترك المتوفى ورثة ترجع التركة بكاملها لبيت العدل.
٩- أمر حضرة بهاء الله ألا يرث غير البهائي والديه وأقاربه البهائيين وأوضح حضرة ولي أمر الله أن هذا التحديد لا ينطبق إلا "في الحالات التي يتوفى فيها البهائي دون أن يترك وصية، مما يوجب توزيع تركته طبقا لأحكام الكتاب الأقدس، أما فيما عدا ذلك، فللبهائي مطلق الحرية ليوصي بماله لمن يشاء، بغض النظر عن ديانة الموصى له، على شرط أن يترك وصية تبين رغباته." وعلى ذلك يمكن للبهائي في كل الأحوال أن يترك لأقاربه وأولاده أو زوجه غير البهائيين ما شاء من ميراث بالإيصاء لهم.


٣- وللاخوان من كتاب الهاء عدد الشين للاخوات من كتاب الدال عدد الرآء والميم


تزيد رسالة "سؤال وجواب" تفصيل أحكام المواريث فيما يتعلق بحصص إخوة وأخوات المتوفى. فالإخوة والأخوات لأب يرثون حصتهم كاملة. أما الإخوة والأخوات لأم فيحصلون على ثلثي حصتهم، ويرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل ولا يرث الإخوة والأخوات لأم عند وجود إخوة وأخوات أشقاء إذ إنهم يرثون حصتهم في مال أبيهم بطبيعة الحال.


٤- وللمعلمين


أبان حضرة عبد البهاء في أحد ألواحه أن المعلم الذي يقوم على تربية الطفل تربية روحانية مثله مثل "الأب الروحـاني" الذي "يهب طفله الحياة الأبدية". وأضاف أن بذلك هو السبب في "أن المعلمين معدودون ضمن الوراث في شريعة الله". وحدد حضرة بهاء الله الشروط التي يجب توفرها ليرث المعلم أو المعلمة وكذلك الأسهم التي تؤول إليه أو إليها. (يمكن مراجعة رسالة سؤال وجواب رقم ٣٣)


٥- انا لما سمعنا ضجيج الذريات في الاصلاب زدنا ضعف ما لهم ونقصنا عن الاخرى


سبق أن حددت أحكام المواريث في شريعة حضرة الباب نصيب ذرية المتوفى بتسع حصص مقدارها ٥٤٠ سهما. ويقل هذا المقدار قليلا عن ربع التركة، فضاعف حضرة بهاء الله حصة ذرية المتوفى وجعلها ١٠٨٠ سهما، وأنقص مقدار الزيادة من حصص طبقات الورّاث الأخرى. وأوجز مقصد هذه الآية المباركة وأثرها على توزيع الإرث في رسالة سؤال وجواب رقم ٥.


٦- المقصود ببيت العدل


أمر حضرة بهاء الله في الكتاب الأقدس بتأسيس كل من بيت العدل المحلي وبيت العدل الأعظم، ولم يحدد حضرته أيهما المقصود في كل مرة ورد فيها ذكر بيت العدل في الكتاب فكثيرا ما اكتفى حضرته بالإشارة إلى بيت العدل دون تعيين، تاركا المجال مفتوحا في المستقبل لتحديد أي من بيوت العدل هو المقصود عند تطبيق أحكام الكتاب الخاصة بهما. ولكن ذكر حضرة عبد البهاء في أحد ألواحه التي تعدد موارد الخزانة المحلية حصص الوراث المعدومين، وبذلك يكون بيت العدل المذكور في الكتاب بخصوص الإرث هو بيت العدل المحلي.


٧- والذي له ذرية ولم يكن ما دونها


أوضح حضرة بهاء الله أن هذا الحكم يسري عند عدم وجود الكل والبعض على السواء "فعند عدم وجود أي من الوراث الآخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الذرية وثلثه الآخر إلى بيت العدل".


٨- وجعلنا الدار المسكونة والالبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الاناث والورّاث


أوضح حضرة عبد البهاء في أحد ألواحه أن دار السكنى والألبسة الخاصة التي يتركها المتوفى إذا كان رجلا تؤول إلى الذكور من ذريته، ويرثها الابن الأرشد، وإن لم يوجد فالابن الذي يليه، وهكذا. وبين أن هذا الحكم امتياز مقرر للابن البكر أقرته جميع الشرائع السماوية. وفي لوح موجه إلى أحد الأحباء في إيران تفضل بقوله: "كانت للابن البكر في جميع الشرائع الإلهية امتيازات فوق العادة، حتى النبوة كانت ميراثا له."


يقابل هذه الامتيازات التي يتمتع بها الابن البكر واجبات تقع على عاتقه، فهو مثلا: مسئول أدبيا عن إحاطة والدته بالرعاية، لوجه الله، وعدم تجاهل احتياجات الوراث الآخرين. أوضح حضرة بهاء الله الأوجه المختلفة لهذا الحكم، فعند وجود أكثر من دار للسكنى، تختص الذرية الذكور بأكثرها قدرا وأهمية. أما باقي


المساكن فتقسم مع أموال التركة بين الوراث. كما بين أيضا أنه عند عدم وجود ذرية ذكور، يؤول ثلثا دار السكنى والألبسة الخاصة بالمتوفى إلى ذريته الإناث، والثلث الآخر إلى بيت العدل وأما إذا كانت المتوفاة امرأة فإن ألبستها المستعملة تؤول إلى بناتها بالتساوي. أما ألبستها غير المستعملة وغيرها من ممتلكات وجواهر فتقسم على ورثتها، وكذلك ألبستها المستعملة إن لم يكن لها ابنة.


٩- ان الذي مات في ايام والده وله ذرية اولئك يرثون ما لابيهم


هذا الحكم ينطبق على الابن الذي مات في حياة أبيه أو أمه. أما الابنة التي ماتت حال حياة أبويها وتركت ذرية، فإن حصتها تقسم على الطبقات السبع المحددة في الكتاب.


١٠- والذي ترك ذرية ضعافا سلموا مالهم إلى امين


لكلمة "أمين" لغة معان عدة تتصل أساسا بالأمانة، كما تتضمن أيضا خصالا مثل الائتمان، والولاء، والوفاء والاستقامة، والعفة، والصدق، وغيرها. وتعني كمصطلح قانوني الحافظ للمال، والضامن، والولي، والوصي، والحارس، إلى غير ذلك.


١١- كل ذلك بعد ادآء حق الله والديون لو تكون عليه وتجهيز الاسباب للكفن والدفن وحمل الميت بالعزة والاعتزاز


رتّب حضرة بهاء الله أولوية أداء هذه الالتزامات فوضع في المرتبة الأولى مصروفات الجنازة والدفن، يليهما سداد ديون المتوفى، ومن بعدها أداء حقوق الله. وبين حضرته أيضا أن أداء الديون يكون من سائر أموال التركة فإن لم تف تؤخذ عندئذ من دار السكنى والألبسة المخصوصة للمتوفى.


١٢- قل هذا لهو العلم المكنون الذي لن يتغير لانه بدء بالطآء


وصف حضرة الباب في كتاب البيان العربي أحكام المواريث التي سنها بقوله: "ذلك من مخزون العلم في كتاب الله لن يغير ولن يبدل". كما صرح أيضا بأن الأعداد التي بموجبها قسمت المواريث اتسمت برموز تعين على عرفان من يظهره الله.


يساوي حرف الطاء المذكور في هذه الآية – وفقا للحساب الأبجدي – تسعة. وهو العدد الأول في تقسيم المواريث وفقا لشريعة حضرة الباب، حيث تختص الذرية بتسعة أسهم. وأهمية العدد تسعة ترجع لكونه معادلا في الحساب الأبجدي للاسم الأعظم "بهاء" والمنوه به في الجزء التالي من الآية المباركة بهذه العبارة الرفيعة: الاسم المخزون الظاهر الممتنع المنيع. شرح الكتاب الاقدس، الفقرات من ٣٨ حتى ٤٨.


١٣- المواريث


أ. تقسم المواريث على سبع طبقات كالآتي:

- الذرية ١٠٨٠ سهما من ٢٥٢٠ سهما.
- الأزواج ٣٩٠ سهما من ٢٥٢٠ سهما.
- الآباء ٣٣٠ سهما من ٢٥٢٠ سهما.
- الأمهات ٢٧١ سهما من ٢٥٢٠ سهما.
- الإخوة ٢١٠ سهما من ٢٥٢٠ سهما.
- الأخوات ١٥٠ سهما من ٢٥٢٠ سهما.
- المعلمون ٩٠ سهما من ٢٥٢٠ سهما.


ب. قرر حضرة بهاء الله للذرية ضعف الحصة التي عينها لهم حضرة الباب، وأنقص مقدارا مساويا من حصص باقي الورثة.


ج. عند عدم وجود ذرية تؤول حصتهم إلى بيت العدل لينفقها على الأيتام والأرامل وكل ما ينفع العباد.


- إذا كان للمتوفى ابن مات وله ذرية، ورثت ذريته حصة أبيهم، أما إن كان له بنت ماتت ولها ذرية تقسم حصتها على الطبقات السبع المذكورة في الكتاب.


د. إذا كان للمتوفى ذرية، وانعدمت كل طبقات الوراث الأخرى أو بعضها تأخذ الذرية ثلثي حصص الورثة المنعدمين، ويؤول الثلث الآخر إلى بيت العدل.


هـ. عند عدم وجود أي من طبقات الوراث المذكورين، يؤول ثلثا التركة إلى ذرية أخ وأخت المتوفى، وإن لم يوجدوا تؤول حصتهم إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فإن لم يوجدوا فإلى أبنائهم وبناتهم. وفي كل الأحوال يرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل.


و. إذا لم يوجد أي من الوراث المذكورين ترجع التركة كلها لبيت العدل.


ز. دار سكنى المتوفى وألبسته الخاصة ترثها ذريته من الذكور دون الإناث. وإن كان للمتوفى أكثر من دار لسكناه، اختصت ذريته الذكور بأعلاها قدرا وأكثرها اهمية، وقسمت الدور الأخرى بين الورثة كباقي أمواله. وإن لم يكن للمتوفى ذرية من الذكور، ورثت الإناث ثلثي دار سكناه، وألبسته الخاصة، ويرجع الثلث الآخر إلى بيت العدل. أما عند وفاة الأم، فتقسم ألبستها المستعملة بين بناتها بالتساوي، وتقسم ألبستها غير المستعملة، ومجوهراتها، وممتلكاتها، بين جميع ورثتها، وكذلك ملابسها المستعملة إن لم يكن لها بنات.


ح. إن كان أولاد المتوفى قصرا تسلم حصتهم إلى شخص أمين أو شركة لاستثمارها حتى يبلغوا رشدهم. ويجعل للأمين سهم في الأرباح المتحصلة.


ط. لاتقسم التركة إلا بعد دفع حقوق الله، وسداد ديون المتوفى، ودفع مصروفات تجهيزه ودفنه على نحو لائق.


ي. يحصل أخ المتوفى لأبيه على حصته الكاملة في الميراث. أما الأخ لأم فيحصل على ثلثيها فقط، ويرجع ثلثها الآخر إلى بيت العدل. ويسري نفس الحكم على أخت المتوفى.


ك. وجود إخوة أو أخوات أشقاء يمنع ميراث الإخوة والأخوات لأم.


ل. لا يرث المعلم إذا لم يكن من أهل البهاء. وعند تعدد المعلمين تقسم حصتهم بينهم بالتساوي.


م. لا ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء.


ن. باستثناء الملابس المستعملة للزوجة، والمجوهرات المهداة لها، وما يثبت أن الزوج وهبها إياه، فإن كل ما اشتراه الزوج لزوجته يعد من ماله ويقسم على ورثته.


ص. لكل فرد مطلق الحرية ليوصي بماله كيف يشاء، شريطة أن ينص على سداد ديونه ودفع حقوق الله. خلاصة وترتيب احكام الكتاب الاقدس واوامره، ص ١٦٠ – ١٦٢.


%
تقدم القراءة
- / -