الدين البهائي
"لتكن رؤيتكم عالمية ..." -- حضرة بهاء الله
"لو رزقت قليلًا من زلال المعرفة الإلهيّة لعرفت بأنَّ الحياة الحقيقيّة هي حياة القلب لا حياةُ الجسد ..." -- حضرة بهاء الله
"إن دين الله ومذهب الله يهدف إلى حفظ واتحاد واتفاق العالم والمحبة والألفة بين اهل العالم." -- حضرة بهاء الله

خلاصة وترتيب أحكام الكتاب الأقدس وأوامره

خلاصة وترتيب أحكام الكتاب الأقدس وأوامره - طبع الكتاب الأقدس في كندا، الصفحة "١٥٢".



رابعاً: الاحكام والاوامر والوصايا

  • أ. الصّلاة
    • ۱. عِظَم المقام الّذي تحتلّه الصّلاة في الدّين البهائيّ.
    • ۲. القِبلة :
      • أ. عيّنها حضرة الباب بشخص "من يظهره الله".
      • ب. ثبّت حضرة بهاء الله ما قرّره حضرة الباب.
      • ج. عيّن حضرة بهاء الله روضته المباركة قِبلة للمؤمنين بعد صعوده.
      • د. استقبال القِبلة عند أداء الصّلاة واجب.
    • ۳. فُرضت الصّلاة على الرّجال والنّساء ابتداءً من سنّ البلوغ، وهو العام الخامس عشر.
    • ٤. أعفى الله من الصّلاة :
      • أ. من كان مريضاً.
      • ب. من تعدّى السّبعين من العمر.
      • ج. النّساء أثناء الحيض، على أن يتوضّأن ويتلنّ الآية المُنزّلة خصّيصاً لذلك الغرض ٩٥ مرّة في اليوم.
    • ٥. تؤدّى الصّلاة على انفراد وجوباً.
    • ٦. اختيار إحدى الصّلوات الثّلاث جائز.
    • ٧. المقصود بالبكور والزّوال والآصال الواردة في حُكم الصّلاة هو بحسب التّرتيب، من شروق الشّمس إلى وقت زوالها، ومن وقت زوال الشّمس إلى غروبها، ومن وقت غروب الشّمس إلى ما بعد الغروب بساعتين.
    • ۸. أداء الصّلاة الكبرى مرّة كلّ ۲٤ ساعة كافٍ.
    • ٩. استحسان أداء الصّلاة الصّغرى قياماً.
    • ۱٠. الوضوء:
      • أ. الوضوء قبل الصّلاة فرض.
      • ب. تجديد الوضوء لكلّ صلاة ضروريّ.
      • ج. يكفي وضوء واحد لأداء صلاتين وقت الظّهر.
      • د. في حالة عدم وجود الماء، أو وجود ضرر منه عند غسل الوجه واليدين تُتلى الآية الخاصّة خمس مرّات عوضاً عن الوضوء.
      • ﻫ. استحسان الوضوء بالماء الدّافئ عند شدّة البرد.
      • و. تجوز الصّلاة بوضوء تمّ لغرض آخر ولا حاجة لتجديده.
      • ز. الوضوء ضروريّ قبل الصّلاة سواء سبقها أو لم يسبقها اغتسال.
    • ۱۱. تعيين أوقات الصّلاة :
      • أ. الاعتماد على السّاعات لتعيين وقت الصّلاة جائز.
      • ب. في البلدان الواقعة في أقصى الشّمال والجنوب، حيث يختلف طول اللّيل والنّهار اختلافاً كبيراً، ينبغي الاعتماد على السّاعات والمشاخص لمعرفة أوقات الصّلاة بغضّ النّظر عن شروق الشّمس وغروبها.
    • ۱۲. عند انعدام الأمن، سواء في الحِلِّ أو التّرحال، يجب أداء سجدة مع تلاوة آية خاصّة مكان كلّ صلاة فائتة، وبعد إتمامها تُتلى آية أخرى ۱۸ مرّة.
    • ۱۳. رفع حُكم صلاة الجماعة، إلاّ في صلاة الميّت.
    • ۱٤. يجب تلاوة صلاة الميّت كاملة، ويكفي غير القادرين على القراءة تلاوة التّكبيرات السّتّ الخاصّة بهذه الصّلاة.
    • ۱٥. نُسخت صلاة الرّكعات التّسع، الّتي جاء ذكرها في الكتاب الأقدس، بنزول الصّلوات الثّلاث.
    • ۱٦. نُسخت صلاة الآيات، بنزول آية خاصّة تُتلى بدلاً منها، على أن تلاوتها ليست فرضاً.
    • ۱٧. لا يُبطل الشَّعر، وفرو السّمّور، والعظم، وأمثالها الصّلاة.
  • ب. الصّوم
    • ۱. عِظَم المقام الّذي يحتلّه الصّوم في الدّين البهائيّ.
    • ۲. يبدأ شهر الصّوم بنهاية أيّام الهاء، وينتهي بعيد النّيروز.
    • ۳. الإمساك عن الأكل والشّرب من الشّروق إلى الغروب.
    • ٤. الصّوم فَرض على الرّجال والنّساء ابتداءً من سنّ البلوغ، وهو إدراك العام الخامس عشر.
    • ٥. أُعفي من الصّوم :
      • أ. من كان على سَفر :
        • - إذا طال السّفر لأكثر من تسع ساعات.
        • - إذا طال سفر المُترجّل لأكثر من ساعتين.
        • - إذا توقّف المسافر في مكان لمدّة تقل عن ۱٩ يوماً.
        • - إذا توقّف المسافر أثناء الصّوم في مكان لمدّة ۱٩ يوماً يُعفى من صوم الأيّام الثّلاثة الأولى لتوقّفه.
        • - العائد لموطنه أثناء الصّوم يبدأ الصّوم من يوم وصوله.
      • ب. من كان مريضاً.
      • ج. من جاوز السّبعين عاماً من عمره.
      • د. المرأة الحامل.
      • ﻫ. المرضع.
      • و. الحائض بشرط أن تتوضّأ وتتلو الآية الخاصّة ٩٥ مرّة يومياً.
      • ز. المشتغلون بأعمال شاقّة، على أن يُراعوا السّتر والقناعة احتراماً لحكم الله ومقام الصّوم.
    • ٦. الصّوم وفاءً بنذر في غير شهر الصّيام جائز، ولكن النّذر بالأمور النّافعة للعباد أحبّ إلى الله.
  • ج. الأحوال الشّخصيّة
    • ۱. الزّواج :
      • أ. أمر الله بالزّواج ولكنّه ليس فرضاً.
      • ب. تعدّد الزّوجات حرام.
      • ج. شُرط الزّواج ببلوغ الطّرفيْن وهو إدراك الخامسة عشرة.
      • د. يُشترط للزّواج رضاء الطّرفيْن ووالديّ كلّ منهما، سواء كانت الزّوجة بكراً أو لم تكن.
      • ﻫ. يجب على الطّرفيْن تلاوة آية خاصّة تُعرب عن رضاهما بما أراده الله.
      • و. اقتران الابن بزوجة أبيه حرام.
      • ز. يرجع كلّ ما يتعلّق بزواج الأقارب إلى بيت العدل.
      • ح. يجوز الزّواج من غير البهائيّين.
      • ط. الخِطبة :
        • - لا يجوز امتداد الخِطبة لأكثر من ٩٥ يوماً.
        • - لا تجوز خِطبة من لم تُدرك سنّ البلوغ.
      • ي. المهر :
        • - شُرِط الزّواج بدفع المهر.
        • - تحدّد المهر بمقدار ۱٩ مثقالاً من الذّهب الخالص لأهل المدن، و۱٩ مثقالاً من الفضّة لأهل القرى، والعبرة بالموطن الدّائم للزّوج لا الزّوجة.
        • - حُرّمت الزّيادة عن ٩٥ مثقالاً.
        • - استحسان الاكتفاء بمقدار ۱٩ مثقالاً من الفضّة.
        • - يجوز إعطاء سند بالمهر إذا لم يكن في الاستطاعة دفعه كاملاً.
      • ك. لا لزوم لفترة اصطبار قبل الطّلاق إذا تولّدت كراهية من أحد الطّرفيْن للآخر قبل الدّخول بعد دفع المهر وتلاوة الآيتيْن، ولكن استرداد المهر غير جائز.
      • ل. إذا عزم الزّوج على السّفر، وجب عليه أن يُحدّد لزوجته موعداً لرجوعه، وإن استحال عليه الرّجوع في الموعد لسبب مشروع، وجب عليه إخطارها بذلك والسّعي للرّجوع إليها. وإن تخلّف عن تحقيق أيّ الشّرطيْن، عليها انتظار٩ شهور، لها بعد انقضائها أن تتّخذ زوجاً آخر، ولكن أولى لها أن تصبر. وإن أتاها خبر وفاته أو قتله، وتأكّد الخبر بالشّيوع أو شهادة عدليْن حقّ لها الزّواج بعد ٩ أشهر.
      • م. إذا سافر الزّوج دون أن يُحدّد لزوجته موعداً لرجوعه، مع علمه بحُكم الكتاب الأقدس، جاز لزوجته الزّواج بعد انتظار عام كامل. وإن لم يكن على علم بهذا الحُكم، وجب على الزّوجة أن تصبر حتّى تصلها أخباره.
      • ن. إذا تبيّن بعد دفع المهر أنّ الزّوجة ليست بكراً جاز للزّوج استرداد المهر والمصروفات.
      • ص. إذا اشتُرطت البكارة عند الزّواج ولم يتحقّق الشّرط يجوز استرداد المهر والنّفقات، وإبطال الزّواج لتخلّف شرطه. ولكن إذا حصل السّتر والعفو كان لذلك عند الله أجر عظيم.
    • ۲. الطّلاق :
      • أ. الطّلاق أمر بغيض ومذموم.
      • ب. يجوز الطّلاق إن تولّد كُره أو نفور لدى أيّ من الزّوجيْن، ولكن بعد انقضاء سنة كاملة. ويلزم إشهاد عدليْن أو أكثر على بداية سنة الاصطبار ونهايتها. ويجب تسجيل الطّلاق لدى حاكم شرعيّ يُمثّل بيت العدل. والجِماع بيْن الزّوجيْن أثناء سنة الاصطبار حرام، وعلى مَنْ يُخالف ذلك أن يَستغفر، ويدفع ۱٩ مثقالاً من الذّهب إلى بيت العدل.
      • ج. لا ضرورة للعدّة بعد وقوع الطّلاق.
      • د. تسقط نفقة الزّوجة أثناء سنة الاصطبار إذا كان الطّلاق بسبب ارتكابها المُنكَر.
      • ﻫ. يجوز معاودة الشّخص لمطلّقته بعقد ثان ما دامت لم تتّخذ لنفسها زوجاً آخر. فإن كانت قد تزوّجت لا تجوز معاودتها إلاّ بعد انحلال زواجها الآخر.
      • و. إذا حصلت الألفة في أيّ وقت أثناء سنة الاصطبار فإنّ الزّواج قائم وصحيح. وإن تجدّدت الرّغبة في الطّلاق وجب بدء سنة اصطبار جديدة.
      • ز. يجب على الزّوج أن يُعيد زوجته إلى منزلها أو يعهد بها إلى أمين ليوصلها لمنزلها إذا نشأ بينهما خلاف أثناء سفرهما، ويلتزم بدفع مصروفات السّفر، ونفقة سنة كاملة.
      • ح. إذا أصرّت الزّوجة على الطّلاق بدلاً من الاغتراب مع زوجها، تبدأ سنة الاصطبار من وقت انفصالهما، سواء أثناء استعداد الزّوج للسّفر، أو بسفره.
      • ط. نُسِخ حُكم الشّريعة الإسلاميّة بخصوص تجديد زواج الشّخص من مطلّقته ثلاثاً.
    • ۳. المواريث :
      • أ‌. تقسّم المواريث على سبع طبقات كالآتي:
        • الذّرّيّة ۱٠۸٠ سهماً من ۲٥۲٠ سهماً.
          الأزواج ۳٩٠ سهماً من ۲٥۲٠ سهماً.
          الآباء ۳۳٠ سهماً من ۲٥۲٠ سهماً.
          الأمّهات ۲٧٠ سهماً من ۲٥۲٠ سهماً.
          الأخوة ۲۱٠ سهماً من ۲٥۲٠ سهماً.
          الأخوات ۱٥٠ سهماً من ۲٥۲٠ سهماً.
          المعلّمون ٩٠ سهماً من ۲٥۲٠ سهماً.
      • ب. قرّر حضرة بهاء الله للذّرّيّة ضِعف الحصّة الّتي عيّنها لهم حضرة الباب، وأنقص مقداراً مساوياً من حصص باقي الورثة.
      • ج.
        • - عند عدم وجود ذرّيّة تؤول حصّتهم إلى بيت العدل ليُنفقها على الأيتام والأرامل وكلّ ما ينفع العباد.
        • - عند عدم وجود ذرّيّة تؤول حصّتهم إلى بيت العدل ليُنفقها على الأيتام والأرامل وكلّ ما ينفع العباد.
        • - إذا كان للمتوفّى ابن مات وله ذرّيّة، ورثت ذرّيّته حصّة أبيهم، أمّا إن كانت له بنت ماتت ولها ذرّيّة تُقسّم حصّتها على الطّبقات السّبع المذكورة في الكتاب.
      • د. إذا كان للمتوفّى ذرّيّة، وانعدمت كلّ طبقات الورّاث الأخرى أو بعضها تأخذ الذّرّيّة ثلثيّ حصص الورثة المنعدمين، ويؤول الثّلث الآخر إلى بيت العدل.
      • ﻫ. عند عدم وجود أيّ من طبقات الورّاث المذكورين، يؤول ثلثا التّركة إلى ذرّيّة أخ وأخت المتوفّى، وإن لم يوجدوا تؤول حصّتهم إلى الأعمام والعمّات والأخوال والخالات، فإن لم يوجدوا فإلى أبنائهم وبناتهم. وفي كلّ الأحوال يرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل.
      • و. إذا لم يوجد أيّ من الورّاث المذكورين ترجع التّركة كلّها لبيت العدل.
      • ز. دار سُكنى المتوفّى وألبسته الخاصّة ترثها ذرّيّته من الذكور دون الإناث. وإن كان للمتوفّى أكثر من دار لسُكناه، اختصّت ذرّيّته الذكور بأعلاها قدراً وأكثرها أهمّيّة، وقُسّمت الدّور الأخرى بين الورثة كباقي أمواله. وإن لم يكن للمتوفّى ذرّيّة من الذكور، ورثت الإناث ثلثي دار سكناه، وألبسته الخاصّة، ويرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل. أمّا عند وفاة الأمّ، فتُقسّم ألبستها المستعملة بين بناتها بالتّساوي، وتُقسّم ألبستها غير المستعملة، ومجوهراتها، وممتلكاتها، بين جميع ورثتها، وكذلك ملابسها المستعملة إن لم يكن لها بنات.
      • ح. إن كان أولاد المتوفّى قصّراً تُسلّم حصّتهم إلى شخص أمين أو شركة لاستثمارها حتّى يبلغوا رشدهم. ويُجعل للأمين سهم في الأرباح المُتحصّلة.
      • ط. لا تُقسّم التّركة إلاّ بعد دفع حقوق الله، وسداد ديون المتوفّى، ودفع مصروفات تجهيزه ودفنه على نحو لائق.
      • ي. يحصل أخ المتوفّى لأبيه على حصّته الكاملة في الميراث. أمّا الأخ لأمّ فيحصل على ثلثيها فقط، ويرجع ثلثها الآخر إلى بيت العدل. ويسري نفس الحُكم على أخت المتوفّى.
      • ك. وجود إخوة أو أخوات أشقّاء يمنع ميراث الإخوة والأخوات لأمّ.
      • ل. لا يرث المعلّم إذا لم يكن من أهل البهاء. وعند تعدّد المعلّمين تقسّم حصّتهم بينهم بالتّساوي.
      • م. لا ميراث للورثة إن لم يكونوا من أهل البهاء.
      • ن. باستثناء الملابس المستعملة للزّوجة، والمجوهرات المُهداة لها، وما يثبت أن الزّوج وهبها إيّاه، فإن كلّ ما اشتراه الزّوج لزوجته يعدّ من ماله ويُقسّم على ورثته.
      • س. لكلّ فرد مطلق الحرّيّة ليوصي بماله كيف يشاء، شريطة أن ينصّ على سداد ديونه ودفع حقوق الله.
  • د. أحكام، وأوامر، ووصايا شتّى
    • ۱. أحكام وأوامر متفرّقة :
      • أ. الحجّ.
      • ب. حقوق الله.
      • ج. الأوقاف.
      • د. مشرق الأذكار.
      • ﻫ. مدّة الدّور البهائيّ.
      • و. الأعياد البهائيّة.
      • ز. الضّيافة التّسع عشريّة.
      • ح. السّنة البهائيّة.
      • ط. الأيّام الزّائدة عن الشّهور.
      • ي. سنّ البلوغ.
      • ك. دفن الميّت.
      • ل. وجوب الاشتغال بمهنة أو حرفة واعتبار ذلك في منزلة العبادة.
      • م. طاعة الحكومة.
      • ن. تربية الأطفال.
      • س. كتابة الوصيّة.
      • ع. الزّكاة.
      • ف. تلاوة الاسم الأعظم ٩٥ مرّة في اليوم.
      • ص. صيد الحيوان.
      • ق. استخدام البِكر.
      • ر. اللّقطة.
      • ش. الدّفينة.
      • ت. التّصرّف في الودائع.
      • ث. القتل الخطأ (غير المُتعمّد).
      • خ. تعريف الشّاهد العدل.
      • ذ. النّواهي:
        • - تأويل آيات الكتاب.
        • - تجارة الرّقيق.
        • - الرّياضات الشّاقة.
        • - الرّهبنة.
        • - التّسوّل.
        • - نظام الكهنوت.
        • - اعتلاء المنابر.
        • - تقبيل الأيدي.
        • - الاعتراف بالخطايا.
        • - تعدّد الزّوجات.
        • - المشروبات المُسكِرة.
        • - الأفيون.
        • - القمار والميسر.
        • - إحراق البيوت عمداً.
        • - الزّنا.
        • - القتل العمد.
        • - السّرقة.
        • - اللّواط.
        • - صلاة الجماعة إلاّ للميّت.
        • - تعذيب الحيوان.
        • - البطالة والكسالة.
        • - الغيبة.
        • - الافتراء.
        • - حمل السّلاح إلاّ عند الضّرورة.
        • - دخول الحمّامات الفارسيّة (المعروفة بخزينه).
        • - دخول بيت بدون إذن صاحبه.
        • - الضّرب والشّجاج.
        • - النّزاع والجدال.
        • - تلاوة الأذكار في الأماكن العامّة.
        • - غمس الأيدي في الطّعام.
        • - حلق الرّأس.
        • - إرسال شعر الرّجال إلى ما بعد الأُذن.
    • ۲. نسخ أحكام وأوامر الشّرائع السّابقة فيما يتعلّق بالآتي:
      • أ. محو الكتب.
      • ب. تحريم لبس الحرير.
      • ج. تحريم استعمال أواني الذّهب والفضّة.
      • د. تحديد السَّفَر.
      • ﻫ. تقديم أثمن الهدايا إلى صاحب الأمر الإلهيّ.
      • و. تحريم سؤال صاحب الأمر الإلهيّ.
      • ز. تحريم الزّواج من جديد بالمطلّقة ثلاثاً إلاّ بعد زواجها من آخر.
      • ح. عقاب من يتسبّب في حزن آخر.
      • ط. تحريم الموسيقى.
      • ي. قيود اللّباس والّلحى.
      • ك. نجاسة بعض الأشياء وفئات من النّاس.
      • ل. نجاسة ماء النّطفة.
      • م. تحريم السّجود على أشياء معيّنة لاعتبارها غير طاهرة.
    • ۳. وصايا شتّى:
      • أ. معاشرة أهل كلّ الأديان بالرّوح والرّيحان.
      • ب. إكرام الوالدين.
      • ج. ألاّ يُحبّ المرء لغيره ما لا يُحبّ لنفسه.
      • د. تبليغ أمر الله ونشره بعد صعود جمال القِدم.
      • ﻫ. مناصرة من يقوم لترويج أمر الله.
      • و. التّمسّك بكتاب الله والاحتراز ممّن ينحرفون عنه.
      • ز. الرّجوع إلى النّصوص المباركة عند الاختلاف.
      • ح. التّعمّق في دراسة التّعاليم الإلهيّة.
      • ط. عدم اتّباع الظّنون والأوهام.
      • ي. تلاوة آيات الله في كلّ صباح ومساء.
      • ك. تلاوة الآيات بأحسن الألحان.
      • ل. تعليم الأبناء تلاوة الآيات في مشارق الأذكار.
      • م. تحصيل العلوم والفنون النّافعة.
      • ن. التّشاور في الأمور.
      • س. عدم التّهاون في إجراء أحكام الله.
      • ع. الاستغفار من الذنوب إلى الله تعالى.
      • ف. امتياز المرء بين النّاس بحسن الأعمال:
        • - فيكون صادقاً.
        • - ويكون أميناً.
        • - ويكون وفيّاً.
        • - ويكون تقيّاً يخشى الله.
        • - ويكون عادلاً ومنصفاً.
        • - ويكون كيِّساً وحكيماً.
        • - ويكون دمث الأخلاق.
        • - ويكون كريماً.
        • - ويكون مثابراً.
        • - ويكون منقطعاً.
        • - ويكون مسلّماً أمره إلى الله.
        • - ولا يكون مثيراً للفتن.
        • - ولا يكون منافقاً.
        • - ولا يكون متكبّراً.
        • - ولا يكون متعصّباً.
        • - ولا يفضّل نفسه على غيره.
        • - ولا يكون مثيراً للجدال.
        • - ولا ينقاد لأهوائه.
        • - ولا يكون ساخطاً عند البلايا.
        • - ولا يكون منازعاً لأولياء الأمور.
        • - ولا يكون غضوباً.
        • - ولا يكون سبباً في حزن أحد.
      • ص. التّمسك بأسباب الاتّحاد.
      • ق. مراجعة الطّبيب الحاذق عند المرض.
      • ر. الاستجابة للدّعوة إلى الولائم.
      • ش. الإحسان بآل صاحب الأمر.
      • ت. تحصيل الألسن لتبليغ أمر الله.
      • ث. نشر العمران في المدن والبلدان إجلالاً لأمر الله.
      • خ. تجديد الأماكن المقدّسة المنسوبة إلى حضرة الباب وحضرة بهاء الله وصيانتها.
      • ذ. أن يكون المرء جوهر النّظافة[بالمواظبة على]:
        • - غسل الرّجلين.
        • - التّعطّر.
        • - الاغتسال بالماء البكر.
        • - تقليم الأظافر.
        • - غسل الأشياء الملوّثة بالماء الطّاهر.
        • - نظافة الألبسة.
        • - تجديد أثاث البيت.
%
تقدم القراءة
- / -